تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

231

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

العقد . ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة ( 1 ) . نعم ، لو كانت هي الزانية ، وكان الواطئ مشتبهاً ، فالأقوى عدم الحرمة الأبدية ( 2 ) . ولا يلحق بذات البعل الأَمة المستفرشة ولا المحللة ( 3 ) . نعم ، لو كانت الأَمة مزوجة فوطئها سيِّدها ، لم يبعد الحرمة الأبدية عليه ( 4 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال .

--> ( 1 ) الجواهر 29 : 446 .